رضا مختاري / محسن صادقي

1604

رؤيت هلال ( فارسي )

وإن وافق رمضان أو كان بعده فكذلك ، وإن وافق قبله لم يجزئه . والأقرب عدم وجوب البحث والاجتهاد بعد الصوم . ولو وافق بعضه الشهر دون بعض ، صحّ فيما وافق الشهر وما بعده ، دون ما قبله ؛ وإذا وافق صومه بعد الشهر ، فالمعتبر صوم أيّام بعدّة ما فاته ، سواء وافق بين هلالين أو لم يوافق ، وسواء كان الشهران تامّين ، أو ناقصين ، أو مختلفين . ولو كان رمضان تامّا فصام شوّالا ، وكان ناقصا ، لزمه قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء ، ولو كانا تامّين لزمه قضاء يوم بدل العيد ، وكذا لو كانا ناقصين . ولو صام قبل رمضان ، وظهر له ذلك قبل دخوله ، وجب عليه أن يصومه ، ولو صام تطوّعا فوافق شهر رمضان ، فالأقرب أنّه يجزئه . . . كتاب الحجّ لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجّة ، ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر ، ففي الأجزاء نظر ، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية . ولو شهد واحد أو اثنان برؤية الهلال ذي الحجّة وردّ الحاكم شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما . ه‍ ) إرشاد الأذهان * ويعلم رمضان برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضيّ ثلاثين من شعبان ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي . والمتقاربة كبغداد والكوفة متّحدة ، بخلاف المتباعدة ، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين . ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين ، ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد . والمحبوس يتوخّى ، فإن وافق أو تأخّر أجزأ ، وإلّا أعاد . . . ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي .

--> ( 1 ) * . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 - 304 ، كتاب الصوم ؛ وج 2 ، ص 160 ، كتاب القضاء .